Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 26

المادة 26 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.

المادة 26

عندما يسلم الى المستودع المحصول المعد للبيع الى الاحتكارعلى اقصى تعديل - في مدة خمسة ايام, يكشف رئيس المستودع على التبغ بحضور منتجه المتثبت من انواعه, ثم هذه الانواع والاسعار المقابلة لها على ورقة كشف تعطى الى صاحب البضاعة.

ويجوز للمأمورين الذين يستلمون المحاصيل ان ينقصوا من وزنها اذا تبين لهم ان نوعها هي دون النوع الاخير, او اذا كانت رطوبتها غير عادية.

المادة 26 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/26/