Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.

المادة 3

يؤلف رؤساء المصالح المالية في كل دولة وحكومة ومنطقة تتمتع بالاستقلال المالي لجنة يرأسها مستشار المفوضية العليا للشؤون المالية وتدعى "اللجنة الدائمة للتبغ والتنباك" اما اجتماعات هذه اللجنة فيحضرها المستشارون الماليون في الدول.

ويراقب اعمال الادارة (الريجي) مفوض يمثل الدول ويعين بموجب قرار من المفوض السامي ويكون خاضعا لسلطة مستشار المفوضية العليا للشؤون المالية.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/3/