Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.

المادة 4

في حال وقوع اي خلاف كان بين ادارة الاحتكار وبين السلطة الادارية في دولة واحدة او عدة دول, يرفع الخلاف في نهاية الامر الى المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الذي يتولى البت فيه بصورة مبرمة بعد اخذ رأي اللجنة الدائمة.

وهذه الاحكام تطبق ايضا على كل خلاف ينشب بين اللجنة الدائمة وادارة الاحتكار او على كل خلاف ينشب حول كيفية تفسير النصوص القانونية او نصوص الاتفاقات المتعلقة بنظام التبغ.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/4/