Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 30

المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.

المادة 30

ان التبغ الذي يسلم الى ادارة الاحتكار بقصد التصدير يجب ان يوضع ضمن اكياس يذكر عليها بصورة واضحة ماركة الزارع, واسمه, وسنة المحصول, والرقم المتسلسل, والوزن غير الصافي, ووزن العيار,والوزن غير الصافي. ولا يجوز ان يغير ترتيب هذه الطرود ووزنها.

وهناك تنزيل في الوزن سيحدده نظام الخزن الخاص لقاء النقص الذي يطرأ على التبغ المخزون (النفاوة).

المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/30/