Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 35

المادة 35 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.

المادة 35

ان الذين يعدون تجارا مصدرين هم الاشخاص الذين يقدمون بذلك الى ادارة المالية تصريحا خطيا يكتب على ورقة مطبوعة تعطيهم اياها الادارة المذكورة بناء على طلبهم.

تشعر ادارة المالية اصحاب التصاريح اذا كانوا قد قبلوا او رفضوا دون ان تكون مضطرة الى بسط اسباب رفضها, ثم تحيط ادارة الاحتكار علما بالامر واذا ارتكب احد التجار مخالفتين لاحكام نظام التبغ فيشطب اسمه من قائمة المصدرين المعترف بهم.

المادة 35 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/35/