Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 36

المادة 36 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.

المادة 36

ان التبغ الذي يشتريه التجار المصدرون مخصص للتصدير فحسب .

فاستعماله للاستهلاك الداخلي هو اذن من قبيل التهريب .

على التجار المصدرين ان يمسكوا وان يقدموا الى ادارة الاحتكار عند اقل طلب يبدر منها حساب داخل وخارج تقيد فيه عليهم كل الكميات التي يكونون قد اشتروها وابقوها في المستودع, وتقيد لهم الكميات المصدرة وفقا لبيان الجمرك.

ويجب ان يرفق هذا الحساب عند الحاجة بكل الاوراق المثبة اللازمة.

المادة 36 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/36/