المادة 37
ان كميات التبغ التي يشتريها التجار المصدرون يجب ان تبقى مخزونة على نفقتهم في مستودعات ادارة الاحتكار وفقا للشروط المتبعة في نظام الخزن.
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى
المادة 37 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.
ان كميات التبغ التي يشتريها التجار المصدرون يجب ان تبقى مخزونة على نفقتهم في مستودعات ادارة الاحتكار وفقا للشروط المتبعة في نظام الخزن.
المادة 37 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/37/