Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 40

المادة 40 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.

المادة 40

عند انجاز التبخير واعمال التحضير التي تليه, وفور انقضاء مهلة يبلغ حدها الاقصى عشرة اشهر بعد تاريخ القطف يوضع التبغ "ابو ريحة" ضمن اكياس ويوزن في مكان انتاجه بواسطة ادارة الاحتكار التي يكون الزارع قد اشعرها قبل ذاك عن رغبته في الوزن, وينقل الى مستودع الاحتكار وفقا لاحكام المواد 30و 31 و32 و33 و34, مع العلم انه يمكن مزج التبغ" ابو ريحة" بالسياق في البالات .

المادة 40 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/40/