Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 47

المادة 47 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.

المادة 47

لا يجوز نقل حانوت بيع التبغ الى مكان غير المكان الذي اعطيت الرخصة او الاجازة من اجله, الا بعد ان يستحصل صاحبه من ادارة الاحتكار على ترخيص خاص .

ويجوز سحب الرخصة فورا من الباعة الذين يخالفون هذه الاحكام مع ملاحقتهم باعتبار انهم يتعاطون بيع التبغ بصورة غير قانونية.

المادة 47 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/47/