Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 46

المادة 46 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.

المادة 46

يجب على اصحاب رخصة او اجازة البيع ان يديروا حوانيتهم بانفسهم.

والرخصة او الاجازة المذكورة سند لا يجوز بيعه او التنازل عنه ولا يمكن لادارة الاحتكار ان تعترف ببيع الرخصة ولا بالتنازل عنها بل هي تعتبرها في مثل هذه الحالة ملغاة, وتحتفظ لنفسها بحق القيام بالملاحقات القانونية.

المادة 46 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/46/