Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 52

المادة 52 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.

المادة 52

على البائع الذي يرغب في الكف عن استثمار حانوته ان يشعر بذلك المستودع الذي ينتسب اليه خطيا وقبل 15 يوما على الاقل ومهما كان الوقت الذي يكف فيه عن البيع فلا يحق له ان يطالب باي جزء كان من بدل الرخصة وعليه ان يرد التبغ الذي هو في حوزته, شرط ان يكون في حالة جيدة, فتعيد له الادارة قيمة هذا التبغ القانونية بعد ان تطرح منها مقدار الحسم.

المادة 52 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/52/