Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 56

المادة 56 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.

المادة 56

يجوز لادارة الاحتكار ان تسمح للافراد ان يستوردوا بصورة استثنائية بعض المنتجات المصنوعة, ولكن بشرط ان لا تتجاوز الكميات التي يستوردونها عشرين كيلو عن كل شخص في السنة, وان يؤدوا رسما خاصا يضاف الى رسوم الجمرك. اما بدل هذا الرسم الذي تستوفيه ادارة الاحتكار فتحدده اللجنة الدائمة. تدفع رسوم الجمرك العادية الى جباة الجمرك, ولكن هؤلاء لا يمكنهم تسليم كميات التبغ المستوردة الى اصحابها الا بعد ان تلصق عليها قطع البندرول او الطوابع المعطاة من ادارة الاحتكار والتي يثبت الصاقها ان الرسم الخاص المشار اليه اعلاه قد استوفي.

المادة 56 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/56/