Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 57

المادة 57 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.

المادة 57

لا يمكن نقل التبغ الطورق في داخل الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي والا ضمن الشروط المبينة في ما يلي:

كل كمية من التبغ يجب ان تنقل بواسطة صاحبها تحت مراقبة الاحتكار, وفي هذه الحالة تنقل البضاعة الى وجهة ارسالها بواسطة رخصة نقل تعطيها ادارة الاحتكار. اما النقل في غير هاتين الحالتين فانه غير جائز الا بعد الاستحصال على رخصة خاصة من ادارة الاحتكار وفي الظروف التي تحددها هذه الادارة.

المادة 57 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/57/