المادة 60
يمكن لادارة الاحتكار ان تبريء ذمة اصحاب البضاعة من كميات التبغ الورق المخزونة في مستودعاتها او مخازنها او المنقولة بموجب رخصة النقل, فيما اذا اتلفت قضاء وقدرا او لاسباب قاهرة.
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى
المادة 60 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.
يمكن لادارة الاحتكار ان تبريء ذمة اصحاب البضاعة من كميات التبغ الورق المخزونة في مستودعاتها او مخازنها او المنقولة بموجب رخصة النقل, فيما اذا اتلفت قضاء وقدرا او لاسباب قاهرة.
المادة 60 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/60/