Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 61

المادة 61 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.

المادة 61

(المعدلة بالمادة 4 من القرار 74 تاريخ 13 نيسان سنة 1935):

لا يجوز لاي كان ان يقتني تبغا ورقا ما لم يكن من الزراع المرخص لهم او ما لم يقدم تصريحا بتعاطيه تدخين التبغ بشرط ان لا يثبت وجود التبغ عنده بعد اقصى حد للتاريخ المعين لتسليم المحصول بكامله او لتسليم التبغ المدخن لادارة الاحتكار. ويشترط ايضا اذا كان الامر يتعلق باحد المدخنين ان لا تكون حيازة التبغ الورق ممنوعة بمقتضى المادة 40 الجديدة من هذا القرار.

المادة 61 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/61/