Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 64

المادة 64 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.

المادة 64

لا يجوز للزراع او التجار المصدرين او الباعة ان يضعوا اية عقبة كانت في سبيل مأموري الاحتكار حين قيامهم بالتدقيقات المطلوبة منهم. ويجب على اؤلئك وهؤلاء ان يكونوا دائما على اتم استعداد لتلبية طلبات الاحتكار اما بانفسهم واما بواسطة

وكلائهم, في حالة غيابهم. وعليهم ايضا ان يمهدوا امام المأمورين المذكورين سبل القيام بواجباتهم, وان يضعوا تحت تصرفهم اليد العاملة التي قد يحتاجون اليها. ولا يجوز معارضتهم فيها اذا شاؤوا ان يأخذوا بعض النماذج عن محصولهم.

المادة 64 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/64/