Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 73

المادة 73 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.

المادة 73

يجب النظر في دعاوي التهريب دون ابطاء وتقديمها على القضايا الاخرى. والمحكمة البدائية هي التي تصدر الاحكام المبرمة في الغرامات التي لا تتجاوز 250 ليرة لبنانية سورية, ثم تقرر في كل الاحوال تنفيذ الحكم بصورة موقتة. غير انه يجوز للمحكوم ان يطلب تأجيل التنفيذ ريثما يبت المرجع المختص فيما اذا كان لا يجوز له الاعتراض على الحكم, ولكن يشترط عليه في مثل هذه الاحوال ان يقدم كفيلا قادرا على الوفاء تقبل به المحكمة.

المادة 73 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/73/