Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 74

المادة 74 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.

المادة 74

في حالة القاء الحجز على دواب , يجوز للمحكمة ان تصدر - بناء على طلب ادارة الاحتكار وبعد دعوة الفريقين - حكما خاصا تقرر فيه بيع هذه الدواب بالمزاد العلني صونا لها. ولصاحبها القديم حق الافضلية على سواه من المشتركين في المزايدة في حالة تساوي الاسعار المعروضة.

غير انه يجب على المحكمة ان تسلم الدواب المحجوزة الى صاحبها القديم فيما اذا قدم بالتضامن مع شخص ثالث تبت المحكمة في قدرته على الوفاء كفالة تحدد المحكمة نفسها مقدارها. ويجب العمل بهذا التدبير الموقت الى حين البت بصورة نهائية في مصير الدواب المحجوزة.

المادة 74 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/74/