المادة 85
يجب على ادارة الاحتكار ان تستخدم رعايا الدول المشمولة بالانتداب بنسبة 98 بالمئة على الاقل من مجموع عدد مستخدميها.
اما مستخدمو المصانع المشتراة الذين لن تستخدمهم ادارة الاحتكار فان اللجنة الدائمة ستدرس حالتهم.
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى
المادة 85 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.
يجب على ادارة الاحتكار ان تستخدم رعايا الدول المشمولة بالانتداب بنسبة 98 بالمئة على الاقل من مجموع عدد مستخدميها.
اما مستخدمو المصانع المشتراة الذين لن تستخدمهم ادارة الاحتكار فان اللجنة الدائمة ستدرس حالتهم.
المادة 85 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/85/