المادة 86
يمكن للباعة الحائزين على الرخص الحالية ان يثابروا على البيع الى حين نفاد ما يوجد لديهم من المنتجات الخاضعة لنظام البندرول. ويحق لادارة الاحتكار ان تحصي هذه المنتجات ابتداء من اول تموز سنة 1935 وان تستردها لقاء تكاليفها.
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى
المادة 86 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.
يمكن للباعة الحائزين على الرخص الحالية ان يثابروا على البيع الى حين نفاد ما يوجد لديهم من المنتجات الخاضعة لنظام البندرول. ويحق لادارة الاحتكار ان تحصي هذه المنتجات ابتداء من اول تموز سنة 1935 وان تستردها لقاء تكاليفها.
المادة 86 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/86/