Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1848 تاريخ 23/07/1945 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 1848 تاريخ 23/07/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 01/08/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يترتب على المندوب اللبناني في اللجنة الاستشارية جمع كل ما يمكن جمعه من المعلومات والاحصاآت الفنية التي يمكن استعمالها في شتى الدروس المتعلقة بالاعمال الاقتصادية للجنة, وهو مسؤول عن حفظ الاوراق والملفات العائدة الى اللجنة التي تخصه.

المادة 5 من قرار رقم 1848 تاريخ 23/07/1945 https://lebaneselegislation.com/text/182679/article/5/