Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1848 تاريخ 23/07/1945 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 1848 تاريخ 23/07/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 01/08/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يتوجب على المندوب اللبناني في اليوم الذي يتلو اجتماع اللجنة تقديم تقرير موجز مستعجل عن الاعمال التي جرت والابحاث التي دارت اثناء الاجتماع على ان تعرض ابحاث اللجان عند النهاية من وضع المحضر على مجلس التموين المشترك الذي بعد المداولة يقدم للوزير مشروع قرار بالامور التي تم بحثها.

المادة 6 من قرار رقم 1848 تاريخ 23/07/1945 https://lebaneselegislation.com/text/182679/article/6/