المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 74/1 تاريخ 13/2/1962 مندوب عن المجلس الاعلى للجمارك, عضوا. والباقي دون تعديل
قرار رقم 309 19/07/1962
قرار رقم 309 تاريخ 19/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 01/08/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة