Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 309 19/07/1962

اضافة عضو الى اللجنة المؤلفة بموجب القرار 74-1 تاريخ 13-2-1962

قرار رقم 309 تاريخ 19/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 01/08/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
309
التاريخ
19/07/1962
الجريدة الرسمية
العدد 31, 01/08/1962, ص. 1362-1363
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 309 تاريخ 19/07/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 74/1 تاريخ 13/2/1962 مندوب عن المجلس الاعلى للجمارك, عضوا. والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 تموز سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962