المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد واستعمال كافة المستحضرات الطبية الحاوية على مادة (Thalidomide)
قرار رقم 204 17/07/1962
قرار رقم 204 تاريخ 17/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 25/07/1962. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة