Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 79 26/07/1944

يتعلق ببيع القمح لاجل التموين العائلي

قرار رقم 79 تاريخ 26/07/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 02/08/1944. عدد المواد: 7. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
79
التاريخ
26/07/1944
الجريدة الرسمية
العدد 31, 02/08/1944, ص. 12
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 79 تاريخ 26/07/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس الميرة

بناء على البروتوكول المؤرخ في 10 اذار 1943

يقرر:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح لمصلحة الميرة ان تبيع الى المستهلكين في سورية ولبنان في المدة التي تبتدىء من اول تموز 1944 لغاية 30 حزيران 1945 قمحا لاجل التموين العائلي ولاجل صنع البرغل على اساس التقنين المتبع في تخصيص المواد الغذائية لسكان المدن

المادة 2

مادة 2: ان الكمية المسموح بها سنويا لكل فرد هي 150 كيلوغراما على الاكثر ويدخل في ذلك البرغل

المادة 3

مادة 3: يتم البيع لقاء دفع الثمن نقدا ولكمية حدها الادنى يعادل تموين ثلاثة اشهر

المادة 4

مادة 4: يحدد السعر الاساسي في خط الاستلام لكيلو القمح الواحد لاجل هذه المؤن ب42 قرشا سوريا باجرام 5% على ان زيادة الاجرام او نقصانها تقضى بتخفيض السعر او بزيادته

المادة 5

مادة 5: تسلم الكميات لقاء سحب بطاقات الخبز العائدة لها وترقين قيد العائلات التي تناولت اعاشتها بهذا الشكل من قائمة المستهلكين الذين لم يتمونوا في محل اقامتهم

المادة 6

مادة 6: يجري طحن المؤن العائلية تحت مراقبة مصلحة الميرة طبقا للانظمة المرعية الاجراء

المادة 7

مادة 7: يبلغ هذا القرار الى من يلزم لتنفيذ احكامه

صوفر في 26 تموز 1944 الرئيس جميل مردم بك الاعضاء: فالوي باج دمشقية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944