المادة 1
مادة 1: تلغى اعتبارا من اول نيسان سنة 1944 احكام القرار رقم/537 الصادر بتاريخ 3 تشرين الثاني 1942 عن المندوبية العامة والمتعلق بموظفي الجمارك الملحقين بدوائر اخرى
قرار رقم 104 26/07/1944
قرار رقم 104 تاريخ 26/07/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 09/08/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى اعتبارا من اول نيسان سنة 1944 احكام القرار رقم/537 الصادر بتاريخ 3 تشرين الثاني 1942 عن المندوبية العامة والمتعلق بموظفي الجمارك الملحقين بدوائر اخرى
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
دمشق في 26 تموز سنة 1944 رئيس المجلس التوقيع: خالد العظم رئيس الهيئة اللبنانية التوقيع: موسى مبارك
نصوص ذات صلة