المادة 14
مادة 14: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لالغاء الترخيص المؤقت فورا واحالة المخالفين امام المحاكم المختصة.
قرار رقم 387 تاريخ 20/07/1995 ملغى ملغى
المادة 14 من قرار رقم 387 تاريخ 20/07/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 03/08/1995. الحالة: ملغى.
مادة 14: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لالغاء الترخيص المؤقت فورا واحالة المخالفين امام المحاكم المختصة.
المادة 14 من قرار رقم 387 تاريخ 20/07/1995 https://lebaneselegislation.com/text/182782/article/14/