Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 32 30/06/1995

ادخال بناء في لائحة الجرد العام

قرار رقم 32 تاريخ 30/06/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 03/08/1995. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
32
التاريخ
30/06/1995
الجريدة الرسمية
العدد 31, 03/08/1995, ص. 779
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 32 تاريخ 30/06/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على قانو الاثار الصادر بموجب القرار 166 ل.ر.

تاريخ 07/11/1933

بناء على الكتاب المقدم من لجنة وقف غرزوز,

وبناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 566 من منطقة غرزوز العقارية.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 30 حزيران سنة 1995 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995