Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5914 24/06/1995

تعديل المادة 4 من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية

قرار رقم 5914 تاريخ 24/06/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 29/06/1995. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5914
التاريخ
24/06/1995
الجريدة الرسمية
العدد 26, 29/06/1995, ص. 620
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7461 تاريخ 23/11/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5914 تاريخ 24/06/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادة 174

منه,

وبناء على نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية

الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 5261 تاريخ

29/09/1993

وبناء على قرار المجلس المركزي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية الموضوع موضع التنفيذ بالقرار 5261 تاريخ 29/09/1993 بحيث تصبح كما يلي: "تتسم البيانات التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية الى المصلحة بطابع السرية المطلقة ولا تستعمل الا لاعلام المصارف والمؤسسات المالية التي تطلب ذلك عن مجمل الاعتمادات الممنوحة لكل زبون, وعند الاقتضاء, لاعلام هذا الاخير شخصيا بعد موافقة خطية من حاكم مصرف لبنان".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 حزيران 1995 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995