المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا والى اشعار اخر في جميع الاراضي اللبنانية صيد الفري والبجع والاتجار بهما.
قرار رقم 106 07/04/1964
قرار رقم 106 تاريخ 07/04/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 16/04/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع منعا باتا والى اشعار اخر في جميع الاراضي اللبنانية صيد الفري والبجع والاتجار بهما.
مادة 2: يشترط في دخول الفري المصاد الى لبنان ان يرفق بتصريح خاص يعطيه موظفو مراكز الحجر الزراعي على الحدود يبين فيه عدد الطيور الداخلة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 نيسان سنة 1964 وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار
نصوص ذات صلة