Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 114 10/04/1964

اضافة مركز ارشاد زراعي في محافظة جبل لبنان

قرار رقم 114 تاريخ 10/04/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/04/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
114
التاريخ
10/04/1964
الجريدة الرسمية
العدد 32, 20/04/1964, ص. 1288
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 439 تاريخ 04/12/1965 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 114 تاريخ 10/04/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى مركز الارشاد الزراعي والبيطري المحددة في محافظة جبل لبنان مركز جديد في بلدة بعبدا - قضاء بعبدا

المادة 2

مادة 2: تحدد القرى التي ستتبع هذا المركز بمذكرة ادارية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان سنة 1964 وزير الزراعة فؤاد نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964