Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 364 24/06/1961

النظام المالي لمكتب الحرير

قرار رقم 364 تاريخ 24/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
364
التاريخ
24/06/1961
الجريدة الرسمية
العدد 31, 17/07/1961, ص. 823
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 364 تاريخ 24/06/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر النظام المالي لمكتب الحرير المرفق ربطا, مصدقا حكما.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/6/1961 رئيس مجلس ادارة مكتب الحرير الامضاء: اسكندر نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961