المادة 1
مادة 1: يعتبر النظام المالي لمكتب الحرير المرفق ربطا, مصدقا حكما.
قرار رقم 364 24/06/1961
قرار رقم 364 تاريخ 24/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة