المادة 1
مادة 1: صدق نظام مصلحة مياه طرابلس العام بعد ان اقترن بموافقة الجهات العليا المختصة.
نظام مصلحة مياه طرابلس لا إلغاء مسجل
المادة 1 من نظام مصلحة مياه طرابلس. قرار رقم 4 تاريخ 22/03/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: صدق نظام مصلحة مياه طرابلس العام بعد ان اقترن بموافقة الجهات العليا المختصة.
المادة 1 من نظام مصلحة مياه طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/182906/article/1/