Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4 22/03/1961

نظام مصلحة مياه طرابلس

قرار رقم 4 تاريخ 22/03/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
22/03/1961
الجريدة الرسمية
العدد 31, 17/07/1961, ص. 721-782
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 22/03/1961 (نظام مصلحة مياه طرابلس)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق نظام مصلحة مياه طرابلس العام بعد ان اقترن بموافقة الجهات العليا المختصة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

طرابلس في 22 اذار سنة 1961 انور يحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961