المادة 1
مادة 1: صدق نظام مصلحة مياه طرابلس العام بعد ان اقترن بموافقة الجهات العليا المختصة.
قرار رقم 4 22/03/1961
قرار رقم 4 تاريخ 22/03/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة