المادة 1
لا يسمح بتصدير الفاكهة الا في صندوق مدموغ على رأسيه بماركة المعمل المصنوع لديه وبشكل واضح وثابت شرط ايداع المكتب مسبقا نموذجا عن هذه الماركة.
قرار رقم 177 تاريخ 09/06/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 177 تاريخ 09/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يسمح بتصدير الفاكهة الا في صندوق مدموغ على رأسيه بماركة المعمل المصنوع لديه وبشكل واضح وثابت شرط ايداع المكتب مسبقا نموذجا عن هذه الماركة.
المادة 1 من قرار رقم 177 تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/182907/article/1/