Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 77 10/07/1996

تعديل القرار رقم 32/ن/94 تاريخ 22/03/1994 بشأنتنظيم حركة ابحار زوارق الصيد والنزهة, ضمن المياهالاقليمية اللبنانية وخارجها

قرار رقم 77 تاريخ 10/07/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 18/07/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
77
التاريخ
10/07/1996
الجريدة الرسمية
العدد 31, 18/07/1996, ص. 1716
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 105 تاريخ 18/09/1996 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 77 تاريخ 10/07/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير النقل,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على القرار 32/ن/94 تاريخ 22/03/1994 وتعديله

بشأن تنظيم حركة ابحار زوارق الصيد والنزهة ضمن المياه

الاقليمية اللبنانية وخارجها,

وبالنظر لزوال معظم الظروف التي قضت باصدار القرار المذكور, مما يسمح برفع القيود التي سبق وان وضعت على ملاحة زوارق النزهة والصيد,

بناء على اقتراح مدير عام النقل البري والبحري,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 105 / 1996 )

خلافا لما ورد في المادتين الاولى والثانية من القرار رقم 32/ن/94 تاريخ 22/03/94 المعدل بالمادة الاولى من القرار 94/ن/94 تاريخ 24/08/1994 بشأن تنظيم حركة ابحار زوارق الصيد والنزهة ضمن المياه الاقليمية وخارجها من قيود لمدى وأوقات ملاحة هذه الزوارق, يعاد فيسمح للزوارق المذكورة بممارسة الملاحة البحرية المعدة لها هذه الزوارق وفقا لطبيعتها, وذلك ليلا نهارا ودون موافقة مسبقة من رئيس المرفأ المختص, وحتى مسافة عمودية لا تتجاوز ستة اميال من الشاطىء.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

تاريخ 10/07/1996 وزير النقل عمر مسقاوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996