المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 595 اصنون من منطقة طرابلس العقارية.
قرار رقم 34 09/07/1996
قرار رقم 34 تاريخ 09/07/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 09/08/1996. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933
بناء على طلب صاحب العلاقة المسجل لدى المديرية العامة للاثار تحت رقم
1851
تاريخ 02/07/1996
بناء على اقتراح المدير العام للاثار
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 595 اصنون من منطقة طرابلس العقارية.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 19 تموز 1996 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده
نصوص ذات صلة