Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 86 19/07/2000

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الاولى لانتخاب اعضاء مجلس النواب المحددين لها

قرار رقم 86 تاريخ 19/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 20/07/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
86
التاريخ
19/07/2000
الجريدة الرسمية
العدد 31, 20/07/2000, ص. 2577-2609
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 104 تاريخ 17/08/2000 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 86 تاريخ 19/07/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000

(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)

لا سيما المادة 39 منه

بناء على المرسوم رقم 3294 تاريخ 28/06/2000

القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب

اعضاء مجلس النواب

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الاولى (قضائي جبيل وكسروان) الى /325/ قلم اقتراع لانتخاب ثمانية نواب, 1 شيعي, 7 ماروني وذلك على الوجه الاتي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 19/07/2000 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000