المادة 1
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثانية (قضاء المتن) الى /333/ قلم اقتراع لانتخاب ثمانية نواب 4 ماروني 1 روم كاثوليك 2 روم ارثوذكس 1 ارمن ارثوذكس وذلك على الوجه الاتي:
قرار رقم 87 19/07/2000
قرار رقم 87 تاريخ 19/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 20/07/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)
لا سيما المادة 39 منه
بناء على المرسوم رقم 3294 تاريخ 28/06/2000
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب
اعضاء مجلس النواب
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثانية (قضاء المتن) الى /333/ قلم اقتراع لانتخاب ثمانية نواب 4 ماروني 1 روم كاثوليك 2 روم ارثوذكس 1 ارمن ارثوذكس وذلك على الوجه الاتي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 19/07/2000 وزير الداخلية ميشال المر
نصوص ذات صلة