Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 55 02/09/1977

السماح بمرور كافة المنتجات الزراعية بطريق الترانزيت

قرار رقم 55 تاريخ 02/09/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 22/09/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
55
التاريخ
02/09/1977
الجريدة الرسمية
العدد 31, 22/09/1977, ص. 493
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 55 تاريخ 02/09/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لكل نص سابق, يسمح بمرور كافة المنتجات الزراعية من خضار وفاكهة عبر الاراضي اللبنانية, بطريق الترانزيت , وفقا لشروط المرور الدولية, والشروط الصحية الزراعية المتوجب توفرها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/9/1977 وزير الزراعة ميشال ضومط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977