المادة 1
مادة 1: خلافا لكل نص سابق, يسمح بمرور كافة المنتجات الزراعية من خضار وفاكهة عبر الاراضي اللبنانية, بطريق الترانزيت , وفقا لشروط المرور الدولية, والشروط الصحية الزراعية المتوجب توفرها.
قرار رقم 55 02/09/1977
قرار رقم 55 تاريخ 02/09/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 22/09/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة