Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 53 30/08/1977

منع تصدير الليمون الحامض والعنب (تمديد العمل بالقرار رقم 51-1 تاريخ 13-8-1977 حتى 15-9-1977)

قرار رقم 53 تاريخ 30/08/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 22/09/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
53
التاريخ
30/08/1977
الجريدة الرسمية
العدد 31, 22/09/1977, ص. 492
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 56 تاريخ 06/09/1977 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 53 تاريخ 30/08/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 19 تاريخ 3/2/1977

بناء على القرار رقم 51/1 تاريخ 13/8/1977 (منع تصدير بعض

المنتجات الزراعية).

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد القرار رقم 51/1 تاريخ 13/8/1977 حتى الخامس عشر من شهر ايلول 977 فيما يختص بالليمون الحامض والعنب فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/8/1977 وزير الزراعة ميشال ضومط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977