المادة 1
مادة 1: يضاف 3% على الحدود القصوى لنسب الارباح في تجارة الجملة ونصف الجملة والمفرق, المذكورة في المادة الثانية من القرار رقم 277/1 المؤرخ في 15/6/72
قرار رقم 173 31/08/1977
قرار رقم 173 تاريخ 31/08/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 15/09/1977. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف 3% على الحدود القصوى لنسب الارباح في تجارة الجملة ونصف الجملة والمفرق, المذكورة في المادة الثانية من القرار رقم 277/1 المؤرخ في 15/6/72
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 277/1 تاريخ 15/6/72 فتصبح كما يلي: - تحتسب هذه النسب القصوى على اساس سعر الشراء مضافا اليه الرسوم الجمركية والرسوم المرفئية التي تدفع عن السلع المستوردة. - تضاف عشرة قروش على كلفة كل كيلوغرام كمصاريف تبريد بالنسبة للمواد التي تحتاج الى برادات لحفظها. وتبقى سائر المواد بدون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة.
بيروت في 31 اب 1977 وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور سليم الحص
نصوص ذات صلة