Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5002 19/07/1947

منح ادخال اثمار الصنوبر الى الاراضي اللبنانية

قرار رقم 5002 تاريخ 19/07/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 30/07/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5002
التاريخ
19/07/1947
الجريدة الرسمية
العدد 31, 30/07/1947, ص. 480
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 5508 تاريخ 12/01/1948 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5002 تاريخ 19/07/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع ادخال اثمار الصنوبر (حب وقلب ) الى الاراضي اللبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تموز سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947