المادة 1
مادة 1: يمنع ادخال اثمار الصنوبر (حب وقلب ) الى الاراضي اللبنانية
قرار رقم 5002 19/07/1947
قرار رقم 5002 تاريخ 19/07/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 30/07/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة