Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5508 12/01/1948

الغاء مفعول القرار 5002 تاريخ 19-7-1947 المتعلق باستيراد الصنوبر

قرار رقم 5508 تاريخ 12/01/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5508
التاريخ
12/01/1948
الجريدة الرسمية
العدد 3, 21/01/1948, ص. 47-48
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5508 تاريخ 12/01/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 5002 الصادر بتاريخ 19 تموز سنة 1947 على ان يخضع اعتبارا من تاريخ استيراد الصنوبر (حسب وقلب ) لاجازة استيراد مسبقة من وزارة الاقتاد الوطني.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948