المادة 1
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 5002 الصادر بتاريخ 19 تموز سنة 1947 على ان يخضع اعتبارا من تاريخ استيراد الصنوبر (حسب وقلب ) لاجازة استيراد مسبقة من وزارة الاقتاد الوطني.
قرار رقم 5508 12/01/1948
قرار رقم 5508 تاريخ 12/01/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 5002 الصادر بتاريخ 19 تموز سنة 1947 على ان يخضع اعتبارا من تاريخ استيراد الصنوبر (حسب وقلب ) لاجازة استيراد مسبقة من وزارة الاقتاد الوطني.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل
نصوص ذات صلة