المادة 3
مادة 3: يمنع استعمال الات الموسيقى المقلقة او غيرها كالفونوغرافات والجهازات اللاسلكية ومكبرات الصوت , قصد اي اعلان كان, الا بتصريح خاص من المحافظ يشترط فيه ان لا يحدث عنه ازعاج للجوار
قرار رقم 351 تاريخ 04/10/1935 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 351 تاريخ 04/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3187 تاريخ 11/10/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمنع استعمال الات الموسيقى المقلقة او غيرها كالفونوغرافات والجهازات اللاسلكية ومكبرات الصوت , قصد اي اعلان كان, الا بتصريح خاص من المحافظ يشترط فيه ان لا يحدث عنه ازعاج للجوار
المادة 3 من قرار رقم 351 تاريخ 04/10/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183205/article/3/