المادة 4
مادة 4: يعتبر صاحب او اصحاب الخبرة الذين تستعين بهم اللجنة وفاقا للمادة الثالثة, معينين لهذه الغاية بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
قرار رقم 94 تاريخ 19/10/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 94 تاريخ 19/10/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 04/11/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعتبر صاحب او اصحاب الخبرة الذين تستعين بهم اللجنة وفاقا للمادة الثالثة, معينين لهذه الغاية بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
المادة 4 من قرار رقم 94 تاريخ 19/10/1982 https://lebaneselegislation.com/text/183237/article/4/