المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: علي عبد الرحمن الخطيب, زهير محمد العكيلي, كيراكوس خاجيك هاكوبيان وجورج ريمون فتال, بتأسيس "نقابة العاملين في النقل البري الخارجي في الجمهورية اللبنانية", مركزها مدينة بيروت.
قرار رقم 45 تاريخ 21/05/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 45 تاريخ 21/05/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/06/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرخص للسادة: علي عبد الرحمن الخطيب, زهير محمد العكيلي, كيراكوس خاجيك هاكوبيان وجورج ريمون فتال, بتأسيس "نقابة العاملين في النقل البري الخارجي في الجمهورية اللبنانية", مركزها مدينة بيروت.
المادة 1 من قرار رقم 45 تاريخ 21/05/2002 https://lebaneselegislation.com/text/183307/article/1/