Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 45 21/05/2002

تأسيس "نقابة العاملين في النقل البري الخارجي في الجمهورية اللبنانية"

قرار رقم 45 تاريخ 21/05/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/06/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
45
التاريخ
21/05/2002
الجريدة الرسمية
العدد 32, 06/06/2002, ص. 3956-3957
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 45 تاريخ 21/05/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 3384/3 تاريخ

14/11/2001,

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية بكتابها

رقم 4679/2 تاريخ 31/10/2001,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: علي عبد الرحمن الخطيب, زهير محمد العكيلي, كيراكوس خاجيك هاكوبيان وجورج ريمون فتال, بتأسيس "نقابة العاملين في النقل البري الخارجي في الجمهورية اللبنانية", مركزها مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

21 أيار 2002 وزير العمل علي قانصوه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002