المادة 1
مادة 1: تعدل في لائحة المؤسسات المالية المنشورة بالقرار رقم 8016 تاريخ 08/01/2002 تسمية "شركة سرادار المالية" ش .م.ل. المسجلة تحت رقم 17 بحيث تصبح "سرادار انفستمنت هاوس " ش .م.ل.
قرار رقم 8060 19/02/2002
قرار رقم 8060 تاريخ 19/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/06/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المواد 178 الى 182 منه,
وبناء على القرار رقم 8016 تاريخ
08/01/2002 القاضي بنشر لائحة المؤسسات
المالية لعام 2002,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 3/4/02
تاريخ 30/01/2002 المتعلق بالموافقة على
تعديل تسمية المؤسسة المالية "شركة سرادار
المالية" ش.م.ل. وفقا لما اقرته الجمعية
العمومية غير العادية لمساهميها المنعقدة
بتاريخ 29/10/2001,
وبناء على كتاب المؤسسة المعنية تاريخ
25/09/2001 الذي تطلب بموجبه تعديل اسمها على
لائحة المؤسسات المالية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل في لائحة المؤسسات المالية المنشورة بالقرار رقم 8016 تاريخ 08/01/2002 تسمية "شركة سرادار المالية" ش .م.ل. المسجلة تحت رقم 17 بحيث تصبح "سرادار انفستمنت هاوس " ش .م.ل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 19 شباط 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة