Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 5 19/02/2002

تمديد مهلة تسديد كشوفات المخابرات القسط الثالث لعام 2001

بلاغ رقم 5 تاريخ 19/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 28/02/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
5
التاريخ
19/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 15, 28/02/2002, ص. 2447
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 5 تاريخ 19/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الحاقا بالبلاغ رقم 44/1 الصادر عن وزارة الاتصالات بتاريخ 28/12/2001 والذي بموجبه تم تحديد تاريخ 16/2/2002 آخر مهلة لتسديد كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية والدولية للفترة المبينة أدناه: - كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية عن القسط الثالث من عام 2001 - كشوفات المخابرات الهاتفية الدولية عن أشهر- آب- أيلول وتشرين الاول من عام 2001 بالاضافة الى شهر كانون الأول من عام 2001 ولا سيما كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة. تعلن وزارة الاتصالات بأنها مددت وللمرة الأخيرة المهلة لتسديد الكشوفات المذكورة اعلاه لغاية 16/3/2002 وانها ستبادر الى قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من 18/3/2002 واستيفاء الغرامة عن اعادة وصل الخط اعتبارا من هذا التاريخ. كما ويمكن للمشتركين الاتصال على المجيب الصوتي رقم 1515 للحصول على قيمة الفواتير المستحقة عليهم, ولا سيما عبر صفحات الانترنيت الخاصة بالوزارة وهيئة أوجيرو. Mpt.gov.Ib - ogero.gov.lb -

بيروت في 19 شباط 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002